صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (?).
408 - وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (?).
409 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (?).
410 - ولمسلم حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لنبي - صلى الله عليه وسلم - عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (?).
وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (?)، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.
ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (?).