392 - أبنا أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها (?).
... ويروى إنما الشفعة للخليط (?).
وهذا يدل على أن الشفعة مختصة بالشريك دون الجار، وبه قال الشافعي وأحمد وهي محكمة ناسخة لجواز الجار لرجحانها بالكثرة ويجمع بينهما يحمل الجار على الشريك، ويحتمل أحق بالإحسان فيحتمل (?).
تنبيه: السقب بالصاد والسين وفتح القاف: القرب (?).
قال ابن الأنباري (?) سقبة ملاصقة، وملاصق ملاصقه ملاصقة (?).
293 - وعن علي- رضي الله عنه- إذا وجد قتيل بين قريتين حمل على صقب القريتين إليه (?).