376 - أبنا الشافعي عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (?).

وهذا يدل على أنه إذا اتحد جنس العرضين ونوعهما اشترط فيه التماثل والحلول، والتقايض في المجلس، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة فمن بينهم (?)، وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه عليه بزيادة العلم ببقية الشروط (?).

وجمع الشافعي- رضي الله عنه- بينهما فحمل إنما الربا في النسيئة على اختلاف الجنسين، كالذهب بالورق، والحنطة بالشعير، فإن التفاضل فيه جائز (?) باتفاق، والبواقي على اتحاده (?).

377 - قال الخدري يا ابن عباس إلى كم تأكل الربا وتطعمه الناس؟ فقال: استغفر الله، وأتوب إليه، وقال: كنت أفتى به لحديث سمعته من أسامة (?) فلما سمعت من ابن عمر (?) خلافه رجعت إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015