الحجام (?).

366 - أنبا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنه- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (?).

367 - ويروى (?) ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (?).

368 - وعنه (?) فعنه عليه السلام- أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (?).

وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقًا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015