لما كان الإنسان مدنيًا بالطبع احتاج إلى معاملة أبناء جنسه، ولا بدّ له من كيفية، فوضع له الربع الثاني (?).
وفيه مسألتان: في جواز بيع الكلب (?).
359 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن بيع الكلب إلا المعلم (?).
360 - وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي (?)، .......................................