اسم الله (?).

وهذا يدل على وجوب اسم الله، التسمية عند الذبح وإرسال السهم والجارح، وبه قال أبو حنيفة للذاكر، وعذر الناسي (?). وقال أحمد: في وجوبها على الذابح الذاكر روايتان، وفي الصيد ثلاث كأبي حنيفة وكالشافعي. ويجب مطلقًا (?)، فلو ترك الواجبة حرم. وهي محكمة عندهما (?). والأحاديث متعارضة ولم يتحقق المتقدم والمتأخر (?) فيرجع إلى نص الكتاب. فقوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (?) دل على أن المسمى متفق الحل. وقوله {وما أهل لغير الله به] (?) إن مسمى غير الله متفق الحرمة. وقوله تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (?) يحتمل أن تكون الإسمية عطفًا على الفعلية (?)، فيحرم متروك التسمية، والمعنى: حرم متروك التسمية لكونه معصية، بترك التسمية الواجبة، فيترجح الوجوب، ويحتمل أن يكون حالًا (?). أي لا تأكلوا متروك التسمية حال كونه فسقًا يذكر غير اسم الله عليه. بدليل {أو فسقًا أهل لغير الله به} (?) فيخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015