وهذا يدل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح وإرسال السهم والجارح (?)، وقوله: "سمِّ وكل" (?). فسنّة الأكل، لا الذبح لقرائن. وبه قال مالك والشافعي. وهي محكمة عندهما. بل مستحبة لما يأتي، فلا يضر تركها مطلقًا (?).
355 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن رافع- رضي الله عنه- قلت يا رسول الله إنا نلقي العدو غدًا وما لنا مُدى (?). فقال: ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه. فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا (?).
356 - أبنا أحمد والنسائي وابن ماجه عن عدي قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد