وأواخرها تدل على نسخ حرمة الإدخار لتأخرها. وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة (?).
وقال الشافعي: سمع بعض النهي فقط، وقوم الرخصة فقط، وآخرون سمعوها، فعمل كل بما علم (?).
تنبيه: ذهب قوم إلى أن السنّة لو عادت عادت الحرمة. والصواب عموم النسخ للعموم (?).
قال أبو عبيد (?): الفرع والفرعة (?)، أول ولد تنتجه الناقة، كان الكفار يذبحونه لآلهتهم.
وقيل: كان الرجل منهم إذا تمت إبله مائة ذبح عنها بكرًا (?).
والعتيرة: كان إذا همّ أحدهم بأمر نذر إن ظفر به ذبح شاة في رجب (?).