إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم (?).

لكن قال إسحاق الحنظلي: لو أكل بينهما. لا يقضي (?).

ويمكن الجمع، مبالغة بتأخير السحور إلى قبيل الفجر، ويملأ الضوء البيوت بالإسفار لوقت الصلاة (?).

تنبيه: اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروبها إلى طلوعه، فما بينهما يوم لا ليل ولا نهار (?).

الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

262 - أبنا ابن عيينة (?)، عن عبد الله بن عمرو (?) القاري، سمع أبا هريرة يقول: لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015