معاذ. قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (?).

ويروى: جذع (?)، أو جذعة، ومن كل أربعين مسنة (?)، ومن كل حالم (?) دينارًا أو عدله (?) من المعافر (?).

وهذا يدل على أن واجبها من جنسها على هذا التقدير. وبه قال أكثر العلماء كالنخعي، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو حنيفة في رواية. (?). وعنه بعد الأربعين بحسابه في كل واحدة ربع عشر مسنة (?) وهو محكم عندهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015