من الرجل: طهر. والمال: نمى (?). وفيه أربع مسائل:
236 - ثنا الزهريّ موقوفًا قال: في كل خمس من البقر شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت إلى مائة وعشرين فبقرتان، ثم في كل أربعين بقرة (?).
وهذا يدل على أن المخرج من عشر جنس النصاب. وبه قال ابن المسيب والزهري. وقال: هذا محكم ناسخ لغيره (?). وكان هذا تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذاك (?).
237 - أبنا مالك والشافعي عن طاووس (?) عن معاذ -رضي الله عنه -. والدارقطني