218 - وعن سعيد (?) عن الحكم (?): أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (?).

وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي - رضي الله عنه - في آخرين (?).

219 - وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (?).

وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (?) وإسحاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015