218 - وعن سعيد (?) عن الحكم (?): أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (?).
وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي - رضي الله عنه - في آخرين (?).
219 - وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (?).
وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (?) وإسحاق (?).