كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى ونهى عنه (?).
ويروى: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنها (?).
وهذا يدل على أن القيام لها غير مشروع. وهو محكم ناسخ للقيام على التقديرين بالمقابلين لتأخره عنه بترتيب ثم. وبه قال علي والحسن ابنه -رضي الله عنهما- والنخعي وابن المسيب ومالك والشافعي والحجازيون (?).
210 - أنا أحمد والنسائي عن ابن سيرين: مرت جنازة بالحسن وابن عباس (?) -رضي الله عنهم- فقام الحسن دونه (?)، فقال (?) له: أما قام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: قام وقعد (?). فأجاز الأمرين. وبه قال أحمد وإسحاق الحنظلي (?). وتحتمل الواو ثم (?)