186 - أنا الترمذي عن سمرة - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة، أن يتقدم أحدنا - أي في الصلاة (?).

181 - وعن مسعود مولى (?) فروة - رضي الله عنه - قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقام أبو بكر - رضي الله عنه - إلى جنبه، وقمت أنا خلفهما، فدفع في صدر أبي بكر - رضي الله عنه - فقمنا خلفه (?).

وِهذا يدل على أن إمام الواحد والاثنين يجب فيه تأخير المأموم عن الإِمام كالأربعة فصاعدًا، فلو ساواه لم يصح. وبه قال: عمر وابنه، وعلي، وجابر - رضي الله عنهم -. والحسن، وعطاء والأئمة الأربعة. وهي محكمة عندهم ناسخة لما تقدم لتأخرها، لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - صلّى ذلك بمكة وفيه التطبيق، وغيره وهو منسوخ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015