بسيط (?) اليدين، فنادى، أقصرت الصلاة؟ فخرج عليه السلام مغضبًا رداءه، فسأل فصلّى الركعة ثم سلم ثم سجد (?).
155 - أبنا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتين، فقام ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: قد كان بعض ذلك فأقبل على الناس، وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتم وسجد للسهو بعد السلام (?).
وهذا يدل على إباحته (?) وبه أخذ ابن مسعود وابن الزبير وعطاء والحسن ومالك