فقراءة الإمام له قراءة" (?).
وهذا يدل على أنها لا تجب عليه في الجهرية، وهو مذهب الزهري، وابن المبارك، ومالك، وأحمد، وثاني قوليه (?). وقالوا: هذه ناسخة لقراءتها.
والحق أن الكل محكم ويجمع بينهما، أن النهي عن قراءتها معه، أو جهرًا، فقراءتها بين السورتين أو سرًا، أو قراءة غيرها كسبح، وهو معنى أن قراءته (?) تجزئه عنها - وهو مرسل ورواته ضعاف (?)، ويؤيده ما:
116 - أبنا به الدارقطني وقال: رواته ثقات عن عبادة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقر أن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة