وهذا يدل على وجوبها على المنفرد والإِمام، وعلى مأموم السرية والجهرية، وهو مذهب ابن عباس، وأبي هريرة والخدري - رضي الله عنهم- والأوزاعي، وأصح قولي الشافعي (?).

112 - أبنا مسلم وأحمد عن عمران بن الحصين- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (?)، فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو القارئ؟ قال رجل: أنا، وفقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (?) (?).

فدل هذا على سقوطها عن المأموم مطلقًا، وهو مذهب الثوري وبعض الكوفيين.

113 - أبنا الترمذي والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل. نعم، قال: فإنني أقول: ما لي أنازع (?) القرآن (?). فانتهى الناس عن القراءة معه فيما يجهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015