قال: أذنت فلما أضاء الفجر أراد بلال أن يقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم (?).
وهذا يدل على أن المؤذن أحق بالإِقامة من غيره، وإن عين أنه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، فلا يعتد بإقامة غيره، وإن تعددوا السابق (?)، هذا أصح إسنادًا (?)، ومتأخر، وفي ذلك إرسال (?)، فقيل: ناسخ للتخيير (?)، والأولى أن يكون ذاك دالًا على الجواز وذا على الأولوية (?).