94 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإِقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (?).

95 - أبنا البخاري (?) ومسلم عن عبد الملك عن أبيه أبي محذورة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة.

وهذا يدل على إيتار الإِقامة، وهو مذهب ابن الزبير، وابن المسيب والزهري، وابن عبد العزيز، والأوزاعي، ومكحول، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وزاد مالك والقديم وداود إيتار لفظ الإِقامة. وهو محكم عندهم ناسخ للتشفيع (?)، لو ساواه، فكيف وهو قاصر لأن حديث أنس أثبت إسنادًا، وعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من خيبر وأمر بلالًا على إيتارها فهو آخر الإِقامتين (?)، وأول التثنية على التكبير والإِقامة (?).

الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

96 - أبنا الشافعي عن حفص بن (?) عاصم بن عمر- رضي الله عنه- قال: أذن رجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015