الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور (?) الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع (?) الشمس".

ولمسلم: (ما لم تطلع قرن الشمس) (?).

79 - أبنا الأربعة عن أبي موسى- رضي الله عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، وأمر بلالًا فأقام للفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقأم للظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: هذا نصف النهار، ثم أمره فأقام للعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام للمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره فأقام للعشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حين كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم آخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم آخر المغرب حين كان عند سقوط الشفق. وفي لفظ: قبل أن يغيب الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين (?). وعن بريدة نحوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015