وعاصم (?)، وأبو بكر (?) وهي محكمة لأن النصب ظاهر في الغسل عطفًا على وجوهكم، لكنه يحتمل أن يكون عطفًا على محل برؤوسكم، ويعارض رجحان عطف اللفظ على المحل رجحان قرب العطف على بعده، والجر ظاهر في المسح عطفًا على لفظ برؤوسكم لكنه يحتمل أن يكون نصبًا، وكسر لتناسب المجاورة (?) على حد وحور (*). ثم فصّلت السنة إجمالها فعينت غسلها، فمعنى قول ابن عمر- رضي الله عنهما- (?) نزل جبريل بالمسح وسنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل القدمين، نزل جبريل بالآية المحتملة لمسح الرجلين، ففصّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجمالها بغسلها قولًا وفعلًا (?).
وأصله القصد (?)، وفيه مسألتان:
71 - أبنا أحمد وأبو داود عن عمار- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في التيمم