يفهم منه النهي عنهما. واستدبارها واستقبالها بالدبر، وشرقوا أو غربوا حرفوهما عنها.
وهذا لمن لا يلزم من أحدهما أحدهما، ودلت هذه على حرمة استقبال القبلة بإحدى سَوْأَتيْه بغائط أو بول أو غيرهما في البراح المطمئن والمستوى والأبنية لعمومها وتأكيدها، وإن صح القبلتين فالصخرة كراهة لقصورها بالنسخ، ومن استقبلها بالمدينة فقد استدبر الكعبة وبالعكس (?).
وهذا مذهب مجاهد والنخعي والثوري وأحمد- لقوله- يعجبني أن تتوقا فيهما- وكذا أبو حنيفة وله في استدبارهما روايتان لشبهة الستر أخذًا بظاهرها (?).
56 - أبنا الترمذي وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (?) - أي به.