والأول أصح لرجحانها عليه (?)، ويجمع بينهما بأن الوضوء مما مست النار غسل الفم والكفين من الدسومة تنظيفًا - لغة- لرواية (فمضمض)، وكذا الوضوء مما مست النار (?).

الرابعة: في موجب الغسل:

41 - أنا البخاري ومسلم عن الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر قال: لعلنا أعجلناك قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت (?) فلا غسل عليك وعليك الوضوء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015