منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها (?).

وهذه تدل على أن أكل ما غيرته النار من اللحوم وغيرها ناقض الوضوء، وهو مذهب أنس، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن ثابت وعائشة -رضي الله عنهم- والحسن، والزهري، وابن عبد العزيز، وكان يتوضأ من السكر فيطرد في الخبر تمسكًا بها، وخص أحمد وابن راهويه والقديم لحم الجزور لتخصيصه. وقال: إن صح الحديث قلت به، أي ولم ينسخ (?).

35 - البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015