رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ" (?).

21 - أبنا الشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليس بينها وبينه شيء فليتوضأ" (?). فهذه تدل على أن مسّ الذكر أو الفرج ببطن الكف مباشرًا من نفسه أو غيره بشهوة وبدونها خلافًا لمالك وأحمد ناقض لوضوء الماسّ وحده (?). والمسّ لغة، والإفضاء: الوصول إلى الشيء بباطن الكف مباشرًا (?)، ويفارق بقية الأعضاء بالشهوة ومظنتها، وقد صح عنه عليه السلام (نهيه عن مسّه باليمين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015