الحادي والأربعون: كونه مستقلًا بلا ضميمة (?) مع ما يحتاج لقوة الأصل على الفرع كقوله عليه السلام "من مسّ من ذكره فليتوضأ" (?) حقيقته الانتقاض بمجرد المسّ بخلاف من مسّه بشهوة للفرعية (?).
الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين عاملًا بالخبرين والآخر بأحدهما، فيقدم الجامع لأنه أكثر فائدة لجمعه بين الدليلين (?).
الثالث والأربعون: كونه فيه زيادة الثقة (?) مع عدمها، لأنه أكثر فائدة، كرواية الترجيح (?) مقدمة على عدمه لها (?).
الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط براءة الذمة مع ما يحتمله، ولا يقول به الجمهور، لأن القصد البراءة، فيقدم (?)، قيل: تخلفه (?) في القهقهة والرعاف، وإيجاب المضمضة