الأعيان (?)، وفي (?) أن الأصل عدمهما استصحابًا للحقيقة (?). ويفترقان في أمور الشريعة تنسخ الشريعة (?) ولا تخصها، وينسخ ما علم وإن لم يتناوله اللفظ، ولا يخص إلَّا ما يتناوله (?)، ولا ينسخ بخبر الواحد (?) عند قوم، ولا بالقياس، ويخص بهما (?)، وينسخ بمتأخر متراخ وجوبًا (?)، ولا يجب الأول في التخصيص خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، وعبد الجبار في نسخه به، ولا الثاني، ولا يتراخى عن وقت الحاجة (?). وينسخ كل الحكم وبعضه (?) , ولا يخص الكل، بل لا بد من بقاء جمع يقارب (?) الأصل أو ثلاثة أو اثنين، أو واحد (?).
ومراد المتكلم عموم النسخ وتأقيته (?)، وخصوص التخصيص وإطلاقه.
ويعمل بالمنسوخ قبل نسخه، ولايعمل بالمخصوص قبل تخصيصه (?).