وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (?) , لأن الطلب (?): إن كان للفعل جزمًا فواجب (?). أو الكف: فحرام (?). أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (?)، أو ترجح فعله، فندب (?)، أو تركه فمكروه (?). ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (?)، وفي الخبر المتضمن لهما (?) ومتضمن الوعيد والحدود (?).
* * *
وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به.
وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرَّازيّ: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب