وشرط المنسوخ عنه: استمرار أهليته.
وشرط النسخ: أن يكون بخطاب (?).
وتناقض (?) الحكمين أو تضادهما (?) لولاه، فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع (?).
فروع
الأول: لا يشترط اتحاد جنس المتواتر فينسخ الكتاب السنّة وعكسه خلافًا للشافعي فيه (?). والحق إن أمكن التخصيص قبوله.