وشرط المنسوخ عنه: استمرار أهليته.

وشرط النسخ: أن يكون بخطاب (?).

وتناقض (?) الحكمين أو تضادهما (?) لولاه، فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع (?).

فروع

الأول: لا يشترط اتحاد جنس المتواتر فينسخ الكتاب السنّة وعكسه خلافًا للشافعي فيه (?). والحق إن أمكن التخصيص قبوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015