كسبكم": والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قالوا: إنَّ يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. انتهى.
قلت: وإلى العمل بالحديث ذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، راويه؛ فصح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما بغير إذنهما. أخرجه ابن حزم (?)، وقال (?): إنَّه صح مثله عن عائشة رضي الله عنها من قولها، فهو مذهبها أيضًا.
وأخرج أيضًا عن أنس بن مالك: أنه قال له الحباب بن فضالة بن نُهَير الحنفي: إنَّ جاريةً لي غلبني أبي عليها. فقال أنس: هي له، أنت ومالك لأبيك، من كسبه أنت، ومالك له حَلال، وماله عليك حرام، إلَّا ما طابت به نفسه.
وأخرج أيضًا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أولادكم هبة الله لكم وأموالهم لكم.