فلا زكاة فيه.
المعتبرون وزن ما في الحلي من الذهب والفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فانه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا أن يكون للتجارة.
لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ الجمهور على الاول وحكى إجماعا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له