التطوع.
فالجواب على هذا: إن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.
*فان قيل: إن في لفظ الحديث: "وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر" 1 وفي حديث علي:"وليس عليك شئ حتى يكون ذلك عشرون دينار" 2 والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل علة اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك،