انكشفَ الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجَعَتْ فاستدركتْ، وإن لم ينكشف الأمر استمرَّ حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع.

[أحكام النفاس]

أحكام النفاس أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، إلا فيما يأتي:

الأول: العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضتْ العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرتْ رجوع الحيض كما سبق.

الثاني: مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسبُ منها مدة النفاس.

والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حَلَفَ وطالبتْه بالجماع جَعَل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمَّتْ أجْبر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015