كالنوافل المطلقة.
الثاني: ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة. ويدل لما ذكِرَ قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش «إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» . فإن قوله «فإذا أقبلتْ الحيضةُ» يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عِرْق بكل حال.
أحكام الاستحاضة عرفنا مما سبق متى يكونُ الدم حيضًا ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضًا ثبتُت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثَبتُتْ له أحكام الاسحاضة.
وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض.
وأما أحكام الاستحاضة، فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي: