الفصل الخامس
في الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطعُ عنها أبدًا أو ينقطعُ عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر.
فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدًا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا سول الله إني لا أطهُرْ. وفي رواية أستحاضُ فلا أطهُر» .
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرًا حديث حمنة بنت جحش حيث «جاءتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: " يا رسول الله إني أستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدة» . [الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه] .