وَإِن شِئْت قلت بَيَان مَا لم يرد بِاللَّفْظِ الْعَام فِي الْأَزْمَان مَعَ تراخيه واحتراز من الحكم الْمُعَلق على زمَان مَخْصُوص
فَإِن لَيْسَ بنسخ لَهُ لِأَن الحكم لم يكن مُطلقًا مثل قَوْله تَعَالَى
(ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)
فَلَيْسَ انْقِضَاء اللَّيْل نسخا للْحكم الْمُعَلق فِيهِ وَلَا انْقِضَاء النَّهَار نسخا للصَّوْم الْمَأْمُور بِهِ فِيهِ وَالله أعلم