3 - كفر الإعراض: وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتعلمه ولا يعمل به كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة: 22] (السجدة الآية: 22) ، وقال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: 3] (?) (الأحقاف الآية: 3) .
الثاني: الكفر الأصغر: وهو الذنوب العملية التي وردت النصوص الشرعية بإطلاق الكفر عليها ولم تصل إلى حد الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.
وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر.
وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة.
وقوله: «ثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» أخرجه مسلم.
وينبغي أن يلاحظ أنه لو استحل الشخص فعل المحرمات أو ترك الواجبات أو استهزأ بالواجبات أو استهزأ بمن أوجبها وهو الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كفره يكون من الكفر الأكبر.