[رواها] (?) أبو داود (?) وغيره] (?)، وعلى هذه الرواية فلا إشكال أصلاً، إذ نقدر في الحديث الشريف محذوفاً بقرينة سبب الورود أي رقية كتاب الله تعالى.

فإن قلت فلم جاز هذا ولم يجز ما ادعيت بطلانه وما الفرق بينهما؟

قلت الفرق (?) من وجهين: الأول ورود الحديث في الرقية فترك فيه القياس وأجيز فيه استحساناً كما ذكره (?) ابن الحجر، ولم يرد فيما نحن فيه خبر ولا أثر حتى نجوزه فبقي على القياس.

والثاني إن (?) فيما نحن فيه المقصود والمعقود (?) عليه تسليم الثواب، فإذا لم يحصل بانعدام النية لم يجز. وفي الرقى المقصود حصول الشفاء وقد جعل الله تعالى في بعض الآيات والأدعية خاصية الشفاء للأمراض البدنية، ولم يدل دليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015