وكذلك لو وجد حديثاً مكتوباً أو مسألة، فإن كان موافقاً للأصول فيجوز له (?) أن يعمل به وإلا فلا. انتهى.

والمراد بالأصول الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة ولا يعرف موافقته إلا كل متتبع ممارس للحديث أو الفقه.

[فإذا تقرر هذا] (?) فنقول تتبعنا الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة، فلم نجد ما يخالف مدَّعانا ولو ظاهراً ومن وجه إلا حديثاً واحداً، أخرجه البخاري (?) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفراً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ أو

[سليم] (?) وعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو [سليماً] (?) فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاءٍ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015