الضرب الثاني: استصحاب حكم الإجماع: وهو أن تجتمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عَلَيْه، بأن يختلف المجمعون عَلَيْه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف، حَتَّى ينتقل عنه أُم لا (?)؟
فذهب أكثر أصحابنا، وأصحاب أَبِي حنيفة والشافعي إِلَى أَنَّهُ لا يَجوز ذلك، ويجب طلب الدليل فِي مواضع الخلاف (?).
وذهب أَبُو إسحاق ابن شاقلا (?): إِلَى أَنَّهُ يجب استصحاب حكم الإجماع (?)، والصحيح الأول (?)، ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد