وإنَّما هو دعاء (?).
والنهي: المنع من طريق القول (?).
وإنَّما قلنا من طريق القول، لأنَّ من قيد [عبده] (?)، وأغلق عَلَيْه باب فقد منع وليس من طريق القول (?).
والجائز: ما وافق الشريعة (?).
وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وبيع جائز. ويريدون بذلك أَنَّهُ ليس بلازم، ويكون ذلك فِي كلّ عقد للعاقد فسخه بكل حال، وَلَا يؤول إِلَى اللزوم، وفيه احتراز من البيع المشروط، [و] (?) فِيهِ الخيار، وإذا كَانَ فِي البيع عيب فإنه قد يؤول إِلَى اللزوم (?).