نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}؟ فقال عُمَر: عجبت مِمَّا عجبت منه فسألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (?).
ففهمنا (?) من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن، وعجبنا من ذلك، ولم يظهر لهما مخالف (?).
ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة (?).
فإن استوت السائمة والمعلوفة، فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إِلَى البيان شاملة للقسمين، بل لو قَالَ: "فِي الغنم الزكاة" لكان أخص (?) فِي اللفظ وأعم فِي بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة (?) يكون عبثا، لكنه (?) وَعيًّا (يبين كلام صاحب الشريعة) (?) عنه،