الصَّابِرُ فِيهِنَّ مِثْلُ القَابِضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ» (?) (2/ 339).
[و] يشترط للقيام بأمر المعروف ونهي المنكر شروط:
أحدها: العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهي عنه.
ثانيها: أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه، ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة للشرع.
ثالثها: أن لا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محظور أشد.
واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الإِفادة:
فاعتبره من قال:
مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ وَالْمَعْرُوفِ … وَالظَّنُّ فِي إِفَادَةِ الْمَوْصُوفِ