متقنين أئمة متحفظين من الزلل. فذلك الذي يصيرعند أحمد في حكم المتواتر1.

وينبغي أن يعلم أن الأخبار في الجملة إنما ترد في أحد معنيين: إمّا ما يراد به العمل وإمّا ما سبيله الاعتقاد.

فما كان وارداً في العمل، جائز ورود مثله في الصحة، وثقة الرواة مخالفا لحكمه، وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام، فيطالب عند ذلك (بالعلم) 2 بالناسخ ليعمل به، وبالمنسوخ ليترك هـ.

وما كان وارداً في المعتقدات برواية الثقات لا يجوز أن يرد برواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015