وهذا لا يعلمه إلا من عرف الحديث وأهله وأتقن معرفته1 ذلك، وعند الأشعري وأصحابه أن العلم يقع بنقل المجوس واليهود والنصارى، إذا تواتر نقلهم، وليس من شرط التواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولا2 ومن الطريق3 العلم بنقل الكفار إذا كثروا، وعدم العلم بنقل عدول المسلمين إذا كانوا دونهم.

وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلين من المسلمين تقتضي الحكم في الأموال، وبعض الحدود4 وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في حكم ذلك5 ولوشهد ألف من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015