وسفيان بن عيينة الهلالي1، وعبد الله بن المبارك المروزي2، وأمثالهم.

وفي طبقة كل من قبلهم وبعدهم من حاله في العلم والعدالة كحالهم، فغير جائز أن يكذب خبرهم.

وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلّق الأسباب الموجبة للقبول بها، ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسن، وعليهم مدار الشريعة، فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات ومن كذبهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبهم في النوع الآخر.

فلم يبق بعد هذا إلا قولهم3: إن أخبار الآحاد لا توجب عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015