والآي والحروف، أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد عليهما السلام.
ثم يلزمه أيضاً أن يوسع على الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها، كما وسع عليهم في التفسير والمعاني.
وأن يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادوا، إذا أدوا معنى ما في السور؛ لأن التضييق إنما وقع لكون السور كلام الله. فأما من قال: إنها ليست بكلام الله البتة فلا معنى لتضييقه.
والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة هذا النظم على ما هو به1 إلا ما كان من أبي حنيفة2 فإنه قال: " تجوز القراءة بالفارسية "3. وقد سألت القاضي أبا جعفر