وقال (بمرسل الحسن) في كتاب ((الصرف)) ، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:

- فقال:

((ومن باع طعاماً بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز)) .

- قال:

((وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)) .

ثم أكده بما ذكره من المعنى.

وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: ((الزكاة)) ، و ((الحج)) ، و ((الهبة)) ، وغير ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015