الطلاق في العذر الشهري

س: يقول السائل: طلقت زوجتي وهي في العذر الشرعي، وكانت في اليوم الرابع، وأرجعتها في اليوم الخامس وهي في العذر أيضا ولم تطهر فهل يقع الطلاق حينئذ؟ وهل تحسب عليها طلقة وجهونا؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الأصل في الطلاق أن المسلم يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?) أي: في إقبال عدتهن بأن تطلقوهن طاهرات لم تمسوهن بجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض غضب صلى الله عليه وسلم وقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (?) » متفق عليه.

قال العلماء رحمهم الله: الطلاق المشروع أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أي: عقب انقضاء حيضتها، أو يطلقها وهي حامل فهذا هو الطلاق المسنون، وأما أن يوقع الطلاق عليها في حيضها، أو يوقع الطلاق عليها في طهر قد جامعها فيه، أو يجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد بقوله: أنت طالق بالثلاث، فهذا يسميه العلماء طلاقا بدعيا أي: ليس على وفق ما شرعه الله ورسوله، قالوا: لأنه إذا طلقها في الحيض فهذه المدة في الحيض لا تحسب من عدتها، وإنما يحسب عليها حيضة مستقبلة فتطول عليها المدة.

ثانيا: أن المطلق طلاقا رجعيا مأمور بأن يبقي المرأة عنده في منزله عساه أن يعود إليها، وعسى نظرة تحدث في القلب محبة ومودة، لكن إذا طلقها وهي حائض فإنه لا يرغب فيها؛ لكون جماع الحائض محرما، فقد يكون صدوده عنها أثناء الحيض يزيد الأمر بعدا. أما تطليقه لها في الطهر الذي جامعها فيه فإنه يضرها من ناحيتين من طول العدة؛ لأن الحامل عدتها بوضع حملها كما قال الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?) ، فالمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل فطلاقها في طهر جامعها فيه قد يطيل عليها عدتها، ومن ناحية ثانية لعلها إذا طلقها في هذه الحال أن تكون حاملا فيندم على هذا الطلاق ولعل هذا الطلاق يكون الأخير فيكون فيه ضرر عليها وندم عليه، فالمقصود أن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جومعت فيه أو جمع الثلاث بلفظ واحد طلاق مبتدع، ولكن هل هذا الطلاق إذا صدر من الزوج يقع ويعتبر أم لا؟

هذا مما اختلف العلماء فيه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا الطلاق مخالف للشرع، وواقع على خلاف الشرع، ومنهي عنه إذا فلا اعتبار للطلاق في الحيض، ولا اعتبار للطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، وإذا جمع الثلاث عليها بلفظ واحد فهي واحدة، قالوا: لأنه خالف الشرع فمخالفته للشرع لا تجعل هذا الأمر نافذا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?) » ، ومن العلماء من قال: إن الطلاق في الحيض ولو كان إثما فإنه يقع، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه، وإذا جمع الثلاث بلفظ واحد فإنها ثلاث، وإن كان بخلاف المشروع، فالزوج إذا أوقع الطلاق وقع الطلاق دون النظر إلى المحل هل المرأة حائض، هل هي جومعت في طهرها، ودون النظر بأنه تلفظ بثلاث بلفظ واحد، فأوقعوا الطلاق البدعي مع اعتقادهم حرمته، وهذه مسألة خلافية لكل من الفريقين دليل يستدل به، ولعل أخانا السائل يتصل بالإفتاء ويجد الجواب الشافي له.

وعلى السائل أن يستفتي ذا علم واجتهاد، فإن أفتاه بما يظهر له وبما يراه موافقا للشرع عمل المستفتي بفتواه، ونسأل الله للجميع التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015