وعن عمرو بن شعيب أن عمر- رضى الله عنه- كتب: «فى العسل عن كل عشرة قرب قربة» .
وردّ بأن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ضعيف لا يصح «1» .
واحتجوا بحديث عبد الله بن محرز «2» ، عن الزهرى، عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتب إلى أهل اليمن: «أن يؤخذ من العسل العشر» «3» .
واحتجوا بحديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعى «4» قال للنبى صلى الله عليه وسلّم: «إن لى نحلا» فقال له: «فأدّ منه العشر» «5» .
ورد بأنه حديث منقطع؛ لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد من الصحابة رضى الله عنهم.
واحتجوا بحديث ابن جريج قال: كتبت إلى إبراهيم «6» بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل، فذكر جوابه، وفيه أنه قال: «ذكر لى من لا أتهم من أهلى أن عروة «7» .